- اشارة
- اشارة
- کتاب الزکاة
- اشاره
- المقصد الأول فی زکاة المال
- اشاره
- فهاهنا أربعة أبواب:
- اشاره
- الباب الأول فی من تجب علیه
- الباب الثانی فی ما تجب فیه الزکاة
- اشاره
- ثمَّ إنّ فی هذا الباب فصولا:
- اشاره
- الفصل الأول فی زکاة الأنعام الثلاثة
- و فیه بحثان:
- البحث الأول فی شرائط وجوبها و قدرها
- و الشرائط أمور:
- الشرط الأول: أن یحول علیها الحول فی ملکه،
- اشاره
- و هاهنا مسائل:
- المسألة الأولی: حدّ الأصحاب الحول المعتبر فی الزکاة بتمام أحد عشر شهرا و دخول الثانی عشر،
- المسألة الثانیة: هل یحتسب الشهر الثانی عشر من الحول الأول أو الثانی.
- المسألة الثالثة [ما المراد من اشتراط حولان الحول]
- المسألة الرابعة: لو عاوض الجنس الزکوی فی أثناء الحول بغیره سقطت الزکاة مطلقا،
- المسألة الخامسة: لو عاوض فی أثناء الحول أو جعل النصاب ناقصا بقصد الفرار من الزکاة سقطت الزکاة أیضا علی الأقوی،
- المسألة السادسة: لا تعدّ أولاد الأنعام-
- الشرط الثانی: السوم،
- الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل،
- الشرط الرابع: النصاب،
- الشرط الأول: أن یحول علیها الحول فی ملکه،
- و الشرائط أمور:
- البحث الثانی فی ما یتعلّق بهذا الفصل من الأحکام
- و فیه مسائل:
- المسألة الاولی: من وجب علیه سنّ من الإبل و لیست عنده،
- المسألة الثانیة: لا یزید من الفریضة شیء لما بین النصابین فی جمیع الأنعام الثلاثة،
- المسألة الثالثة [الشاة التی تؤخذ فی الزکاة یجب أن یکون أقلّه جذعا]
- المسألة الرابعة [لا تکفی فی الفریضة المریضة من الصحاح، و الهرمة من الفتیات]
- المسألة الخامسة: لو حال علی نصاب أحوال و کان یخرج فریضته من غیره، تعدّدت الزکاة؛
- المسألة السادسة: الضأن و المعز جنس واحد،
- المسألة السابعة: اختلف الأصحاب فی عدّ الأکولة و فحل الضراب.
- المسألة الثامنة: صرّح جماعة بأنّه لا یجوز أخذ الربیّ-
- المسألة التاسعة: قال جماعة: إنّه یجزئ الذکر و الأنثی من الشاة فی الفریضة للأغنام و الإبل،
- المسألة العاشرة: لا یضمّ مال إنسان إلی مال غیره
- المسألة الحادیة عشرة: لا یفرّق بین مالی المالک الواحد
- و فیه مسائل:
- البحث الأول فی شرائط وجوبها و قدرها
- و فیه بحثان:
- الفصل الثانی فی زکاة النقدین
- و فیه بحثان:
- البحث الأول فی شرائطها و هی أمور:
- البحث الثانی فی ما یتعلّق بذلک الباب من الأحکام
- و فیه مسائل:
- المسألة الاولی: لا تجب الزکاة فی الحلیّ محلّلا کان أو محرّما،
- المسألة الثانیة: لا فرق بین ردیء کلّ من النقدین و جیّده،
- المسألة الثالثة: لا زکاة فی المغشوش من الذهب و الفضّة مع غیرهما
- المسألة الرابعة: من خلّف لعیاله نفقة سنة أو سنتین أو أکثر و بلغت النصاب و حال علیها الحول،
- المسألة الخامسة: لا تجب الزکاة حتی یبلغ کل جنس نصابا،
- و فیه مسائل:
- و فیه بحثان:
- الفصل الثالث فی زکاة الغلّات الأربع
- و فیه بحثان:
- البحث الأول فی ما یشترط به وجوبها
- البحث الثانی فی ما یتعلّق به من الأحکام
- و فیه مسائل:
- المسألة الأولی: یزکّی حاصل الزرع مرّة واحدة،
- المسألة الثانیة: قدر الفریضة الواجب إخراجها: العشر إن سقی سیحا،
- المسألة الثالثة: الحدّ الذی تتعلّق به الزکاة-
- المسألة الرابعة [وقت الإخراج إذا صفت الغلّة و یبست التمرة]
- المسألة الخامسة [استثناء حصّة السلطان و إخراج الزکاة من غیرها]
- المسألة السادسة: اختلف الأصحاب فی غیر المقاسمة و الخراج من مؤن الزراعة و الضیعة،
- المسألة السابعة: حکم النخیل و الزروع فی البلاد المتباعدة حکمها فی البلد الواحد،
- المسألة الثامنة: یجزی الرطب و العنب عن مثله فی إخراج الفریضة
- المسألة التاسعة: لو مات الزارع بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزکاة مطلقا.
- المسألة العاشرة: لو مات الزارع المدیون بعد زمان تعلّق الوجوب یجب إخراج الزکاة من أصل المال،
- المسألة الحادیة عشرة [جواز الخرص فی النخیل و الکروم و تضمین حصّة الفقراء]
- المسألة الثانیة عشرة: لا خفاء فی وجوب الزکاة فی حصّة المالک فی المزارعة و المساقاة؛
- و فیه مسائل:
- و فیه بحثان:
- الفصل الرابع فی ما یتعلّق بذلک المقام من الأحکام
- و فیه مسائل:
- المسألة الاولی: لا خلاف یعرف فی الاجتزاء بالقیمة فی الزکاة فی النقدین أو الغلّات،
- المسألة الثانیة: المشهور تعلّق الزکاة بالعین مطلقا «5»،
- المسألة الثالثة [إن لم یوجد المستحقّ یجوز للمالک عزلها و إفرازها من ماله]
- المسألة الرابعة: لو تلف المال الذی فیه الزکاة،
- المسألة الخامسة: لو قال ربّ المال: لا زکاة فی مالی، یجب القبول،
- و فیه مسائل:
- الباب الثالث فی ما تستحبّ فیه الزکاة
- اشاره
- منها: کلّ ما یکال أو یوزن ممّا أنبتته الأرض، عدا الغلّات الأربع
- و منها: الخیل بشرط الأنوثة و السوم و الحول،
- و منها: حاصل العقار المتّخذ للنماء،
- و منها: الحلی المحرّم،
- و منها: ما إذا قصد الفرار من الزکاة قبل الحول؛
- و منها: مال التجارة،
- اشاره
- مسائل:
- المسألة الأولی [ما المراد بمال التجارة]
- المسألة الثانیة [ثلاثة شروط أخر]
- المسألة الثالثة: زکاة مال التجارة تتعلّق بالقیمة لا بالعین
- المسألة الرابعة: لو اتّجر بالمال الزکوی و ملک نصابا منه للتجارة
- المسألة الخامسة: لو عاوض النصاب الزکوی فی أثناء الحول
- المسألة السادسة:
- المسألة السابعة: الدین لا یمنع من تعلّق الزکاة بالنصاب المتجر به
- تتمیم:
- الباب الرابع فی مصرف الزکاة و صرفها، و ما یتعلق بهما
- [فصول]
- اشاره
- الفصل الأول فی أصناف المستحقّین
- الفصل الثانی فی أوصاف المستحقّین و هی أمور:
- الفصل الثالث فی ما یتعلّق بهذا البحث من الأحکام
- و فیه مسائل:
- المسألة الأولی [مقدار أجرة العاملین]
- المسألة الثانیة: ما ذکر إنّما کان فی جانب القلّة،
- المسألة الثالثة: من ادّعی الفقر، إن عرف صدقه أو کذبه عومل به بما یقتضیه.
- المسألة الرابعة: لا یشترط إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة،
- المسألة الخامسة: لو دفع الزکاة إلی الفقیر ثمَّ ظهر عدم فقره،
- المسألة السادسة: یجوز للمزکّی مقاصّة المستحقّ للزکاة بدین له فی ذمّته،
- المسألة السابعة: یجوز تولّی المالک إیصال الزکاة إلی مستحقّها بنفسه،
- المسألة الثامنة [عدم وجوب البسط علی الأصناف]
- المسألة التاسعة: یجوز تفضیل بعض الفقراء علی بعض؛
- المسألة العاشرة: اختلفوا فی جواز نقل الزکاة عن بلدها و عدمه.
- المسألة الحادیة عشرة: أجرة الکیل و الوزن علی المالک،
- المسألة الثانیة عشرة [کون المستحقّ فقیرا و عاملا و غارما]
- المسألة الثالثة عشرة: یستحبّ للعامل و الفقیه و الفقیر الدعاء للمالک بعد أخذ الزکاة؛
- المسألة الرابعة عشرة: یکره لربّ الزکاة تملّک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة أو المندوبة،
- و فیه مسائل:
- الفصل الرابع فی وقت إخراجها، و تسلیمها، و ما یعتبر فیهما
- [فصول]
- المقصد الثانی فی زکاة الفطرة
- اشارة
- البحث الأوّل فی من تجب علیه
- البحث الثانی فی من تجب عنه
- و فیه مسائل:
- المسألة الأولی [یجب إخراج الفطرة عن نفسه و عن جمیع من یعوله]
- المسألة الثانیة: اتّفق الأصحاب علی وجوب فطرة الضیف علی المضیف فی الجملة؛
- المسألة الثالثة [هل یجب الإنفاق من دون فعلیة الإنفاق أم لا؟]
- المسألة الرابعة: هل یشترط فی وجوب فطرة الزوجة و المملوک عیلولتهما
- المسألة الخامسة: لا شکّ فی وجوب فطرة الرضیع؛
- المسألة السادسة: لا تجب فطرة الجنین
- و فیه مسائل:
- البحث الثالث فی جنسها و قدرها
- البحث الرابع فی وقتها
- و فیه مسائل:
- المسألة الأولی: اختلفوا فی مبدأ وجوبها،
- المسألة الثانیة: اختلفوا فی آخر وقتها،
- المسألة الثالثة: الواجب فی الوقت هو العزل-
- المسألة الرابعة: لو لم یعزلها و خرج الوقت، [تسقط]
- البحث الخامس فی مصرفها و کیفیّة إعطائها
- المسألة الأولی [مصرفها مصرف الزکاة المالیّة]
- المسألة الثانیة: یجوز للمالک إخراجها و تفریقها بنفسه
- المسألة الثالثة [عدم جواز نقلها إلی غیر بلد المخرج مع وجود المستحقّ فیه]
- المسألة الرابعة: ألحقّ عدم جواز إعطاء فقیر أقلّ من فطرة رأس،
- المسألة الخامسة: یستحبّ أن یختصّ بها الأقارب ثمَّ الجیران،
- و فیه مسائل:
الشریعه، ج 9، ص: 7
کتاب الزکاه
اشاره
و هی فی اللغه لمعان عدیده، و فی عرف الشرع للمال المعهود المخرج، و قد یطلق علی إخراجه أیضا، و علیه یحمل قوله سبحانه:
وَ الَّذِینَ هُمْ لِلزَّکاهِ فاعِلُونَ «1».
و هی فی المعنی المذکور حقیقه شرعیّه، یدلّ علی ثبوتها التبادر فی زمان الشارع بحکم الحدس و الوجدان.
و قد عرّفها الفقهاء بتعریفات منتقضه طردا أو عکسا، و لکن الأمر فیها هیّن بعد وضوح المعرّف و ظهوره.
و الاشتغال بتزییفها و تصحیحها حینئذ قلیل الفائده، و صرف الوقت فی غیره من الأمور المهمّه فی الدین هو اللائق بشأن المتّقین.
ثمَّ إنّ وجوبها ثابت بالکتاب، و السنّه، و الإجماع، بل الضروره. و هی أحد الأرکان الخمسه، و النصوص فی فضلها و عقاب تارکها متواتره، بل لا تکاد تحصی من الکثره، و کتب الفقه و الحدیث بها مشحونه.
و هی قسمان: زکاه المال، و زکاه الفطره. فنبیّن أحکامها فی مقصدین:
______________________________
(1) المؤمنون: 4.
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 9، ص: 9
المقصد الأول فی زکاه المال
اشاره
و الکلام فیها: إمّا فی من تجب علیه .. أو فی ما تجب فیه، و شرائطه، و القدر الواجب فیه إخراجه. أو فی ما تستحبّ الزکاه فیه .. أو فی مصرفها، و کیفیّه صرفها، و وقته.
فهاهنا أربعه أبواب:
اشاره
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 9، ص: 11
الباب الأول فی من تجب علیه
اشاره
أی بیان شرائط وجوبها بحسب أحوال المکلّف، و هی أمور:
الشرط الأول و الثانی: البلوغ، و العقل.
فلا تجب زکاه فی مال الصبی، و لا المجنون مطلقا، نقدا کان المال أو غیره.
بلا خلاف فی النقد، کما فی الذخیره و الحدائق «1»، بل بالإجماع، کما ذکره الفاضلان «2»، و الشهیدان «3»، و غیرهم [1].
و أمّا ما ذکره ابن حمزه- کما نقله فی المختلف «4» من قوله: و تجب الزکاه فی مال الطفل- فالظاهر- کما قیل- أنّ المراد به فی الجمله.
کما أنّ ما حکی عن المقنعه- من وجوبها فی مال التجاره للطفل «5»- محمول علی إراده الاستحباب، کما یأتی.
و علی الأصحّ الأشهر بین المتأخّرین فی غیره، و إلیه ذهب السیّد فی الجمل «6»، و الحلّی «7»، و الدیلمی «8»، و الإسکافی «9»، و العمانی «10»، و الفاضلان «11»،
______________________________
[1] کصاحب الریاض 1: 261.
______________________________
(1) الذخیره: 420، و الحدائق 12: 17.
(2) المحقق فی المعتبر 2: 486، و العلّامه فی المنتهی 1: 471.
(3) الشهید الأول فی البیان: 276، و الشهید الثانی فی الروضه البهیه 2: 12.
(4) المختلف: 172، و هو فی الوسیله: 121.
(5) المقنعه: 238.
(6) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی 3): 74.
(7) السرائر 1: 429.
(8) المراسم: 128.
(9) حکاه عنهما فی المختلف: 172.
(10) حکاه عنهما فی المختلف: 172.
(11) المحقق فی المعتبر 2: 488، و الشرائع 1: 140، و العلامه فی التذکره 1: 199، و المنتهی 1: 472.
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 9، ص: 12
بل نسبه فی التحریر إلی أکثر علمائنا «1».
و یدلّ علی الحکم مطلقا: الأصل، لاختصاص أدلّه وجوب الزکاه بالمکلّفین، و حدیث رفع القلم «2» بضمیمه أصاله عدم تعلّق التکلیف بالولی.
و قد یستدلّ أیضا بقوله سبحانه خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها «3»، حیث